الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 765
لا تتخذ قرارات الجمعية العامة الا بأغلبية أصوات جميع الشركاء بما فيهم الحاضرون وغير المنوب عنهم فيما يحص الاذن لبعض الشركاء في القيام على نفقتهم بأعمال تمس الاجزاء المشتركة أو مظهرها الخارجي بشرط أن تكون تلك الاعمال مطابقة لما أعد له العقار .
تعيين أو عزل الوكيل وأعضاء مجلس جمعية الشركاء .
الشروط اللازمة لانجاز التصرفات في الاجزاء المشتركة - أو في الحقوق التابعة لهذه الاجزاء .
- اذا كانت تلك التصرفات ناجمة عن التزامات قانونية أو تنظيمية .
كيفية انجاز وتنفيذ الاعمال اللازمة حسب مقتضيات - الاحكام التشريعية أو التنظيمية
- تغيير توزيع التكاليف المشار اليها فى المادة 750 الذي أصبح لازما بسبب تحويل استعمال جزء أو بعض الاجزاء الخاصة • وعند عدم وجود اجراء متخذ حسب شروط الاغلبية المقررة في هذه المادة تنعقد الجمعية العامة للشركاء من جديد حسب الشروط المقررة في المادة 766 .
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)