الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 763
تستدعى الجمعية العامة للملاكين من طرف وكيلها كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الاقل مرة في السنة .
و لوكيل الجمعية أن يستدعيها أيضا كلما طلب منه ذلك مجلس جمعية الشركاء ان كان موجودا أو من طرف واحد أو أكثر من الملاكين الشركاء الذين يمثلون على الاقل ربع أصوات كل الشركاء .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 تعين الجمعية رئيسها في مستهل كل جلسة .
يقوم وكيل الجمعية بدون كاتب الجلسة الا اذا قضت الجمعية خلاف ذلك وعلى كل لا يسوغ لوكيل الجمعية، أو زوجه ولو كانا مالكين أن يرأسا الجلسة كما ليس لهما أن يتلقيا وكالة من مالك شريك لينوبا عنه لا يجوز للجمعية أن تناقش الا القضايا المقيدة في جدول الاعمال .