الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 762
يحدد نظام الملكية المشتركة قواعد التسير وسلطات الجمعيات العامة مع مراعاة أحكام المادتين 764 و 765.
ويكون لكل مالك عدد من الاصوات يتناسب مع حصته في الاجزاء المشتركة .
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)