الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 761
تتمثل مأمورية مجلس جمعية الشركاء في القيام بالوساطة بين الملاكين، والوكيل، وتعيير الوكيل والأشراف على أعماله .
يجتمع مجلس جمعية الشركاء مرة على الاقل في كل ستة أشهر بطلب من رئيسه أو بدعوة من أحد أعضائه كلما اقتضى الحال ذلك تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة للمصوتين بشرط حضور ثلاثة على الاقل من أعضائه .
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)