الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 760
يمكن للجمعية العامة أن تعين بالاغلبية المنصوص عليها في المادة 766 مجلس جمعية الشركاء المتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، واذا تعذر ذلك عين من طرف رئيس المحكمة بطلب عضو، أو عضوين من الملاكين الشركاء .
لا يجوز للوكيل أو زوجه أن يكونا أعضاء في مجلس جمعية الشركاء ولو كانا شريكين في الملكية .
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)