الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 759
لا يجوز أن يعين الوكيل لمدة تزيد عن سنتين غير أنه يمكنه أن ينتخب لهذا الوظيف مرة أخرى .
يجوز أن تسند الوكالة لاى واحد من الملاكين الشركاء كما يمكن أن يقوم بها غيرهم من غير الملاكير .
اذا تعذر على الوكيل أن يقوم بعمله أو عجز عن القيام بالمأمورية المسندة إليه عين من طرف المحكمة متصرف بصفة مؤقتة •
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)