الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 750
يكلف الشركاء فى الملكية بالمشاركة في نوعين من التكاليف :
التكاليف التي تأتي كنتيجة حتمية للخدمات العامة، وآلات التجهيز المشتركة وذلك بنسبة الفائدة التي تعدد على كل جزء.
تكاليف الحفظ والصيانة والادارة للاجزاء المشتركة تتناسب مع قيمة الاجزاء الخاصة 1038 الجريدة الرسمية يحدد نظام الملكية المشتركة مقدار ما يدفعه كل جزء بالنسبة - لنوعي النفقة السابقين .