الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 744
تعتبر أجزاء خاصة، أجزاء العقارات المبنية، أو غير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص .
وتعد أجزاء خاصة :
كل من تبليط الارض والارضية، والتغطية الاسقف والاحواش باستثناء الجدران الاساسية في البناء.
الحواجز الداخلية وأبوابها .
أبواب المساطح والنوافذ والأبواب النافذة ومغالق الشبابيك والمصارع أو الستائر وتوابعها .
قضبان النوافذ والدرابيز الحديدية للشرفات ، الطلاء الداخلى للحيطان والحواجز مهما كانت الانابيب الداخلية، ومنحنيات التوصيل الخاصة بالاجهزة من مجموع الحنفيات واللوازم المتصلة بها.
اطار وأعلى المداخن والخزائن والخرائن المموهة .
الادوات الصحية للحمامات والمغسلة والمرحاض .
أدوات المطبخ .
الادوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي يمكن أن توجد داخل المحل الخاص و تعتبر مشتركة بين الشركاء المتجاورين الحواجز أو الحيطان الفاصلة في المحلات الخاصة دون الجدران الاساسية في البناء