الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الرابع — الملكية الشائعة
المادة 733
يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء مفرز يساوى حصته في المسال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الاجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنوات. فاذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التحديد .
واذا دامت قسمة المهايأة خمسة عشرة سنة انقلبت الى قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة سنة، افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة .