الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الاول — نطاقه ووسائل حمايته
المادة 681
يحدد مبلغ تعويض الاستيلاء باتفاق الاطراف على أنه قد يحدد من طرف القاضي في حالة خلاف وفقا لشروط ستحدد بمرسوم لاحق القسم الثانى - تقسيم الاشياء والاموال
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 681 : ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس | 154 منه المجلس الشعبي البلدي.
ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي أقرها التشريع المعمول به.