الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الاول — نطاقه ووسائل حمايته
المادة 680
تتم اجراءات الاستيلاء كتابة وبطريقة فردية أو جماعية ويبين الأمر الذي يوقعه الوالى طبيعة وكمية الاشياء المستولى عليها، وكذلك مبلغ وطرق دفع التعويض كما يجب ان يوضح الامر اذا كان ذلك يتعلق بالاستيلاء بقصد الملكية، أو الاستعمال، أو الخدمات • أما الاستيلاء فقد يتم مباشرة أو ينفذ بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 680 : يتم الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابيا.
يوقع الامر من طرف الوالى أو كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه اذا كان الاستيلاء بقصد الحصول على الاموال الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة أو الخدمات، ويبين طبيعة وصفة و / أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و / أو الاجر.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 151-20 و