الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الاول — نطاقه ووسائل حمايته
المادة 679
يجوز الحصول على الاموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات البلاد اما باتفاق رضائي أو عن طريق الاستيلاء وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون ...
غير أنه لا يجوز الاستيلاء بأى حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 679 : يتم الحصول على الاموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.
الا انه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الاموال والخدمات عن طريق الاستيلاء.
ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.