الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 629
اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
واذا كان التأمين على الحياة لصالح الشخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فاذا كان لما وقع من هذا الشخص مجرد مشروع في احداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه بالمستفيد شخصا آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .