أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الرابع — الحراسة
المادة 603
يجوز للقاضى ان يأمر بالحراسة :
- في الاحوال المشار اليها في المادة 602 اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
اذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع - لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ..
في الاحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون .