أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثالث — الوديعة › القسم الاول — التزامات المودع لديه
المادة 594
يجب على المستودع لدينه أن يسلم الشيء الى الموقع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد أن الاجل عين لمصلحة المودع لديه وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت، الا اذا ظهر من العقد ان الاجل عين لمصلحة المودع .