أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الثاني — العارية › القسم الثالث — انتهاء العارية
المادة 547
يجوز للمعير أن يطلب فى أى وقت انهاء العارية في الاحوال الآتية :
اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .
- اذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير .