الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الثاني — الحق في البقاء وفى استرجاع الامكنة
المادة 521
لا يسوغ لشاغلى عقار أن يعرقلوا الاشغال مثل التعلية أو الاضافة في البناء التي يعتزم المالك القيام بها بعد الترخيص له في ذلك من الادارة المعنية والتي يقصد بها توسيع المساحة المعدة للسكن أو الزيادة في عدد المساكن أو ترفيه العقار اذا كانت تلك الاشغال تجعل ما هو لازم لاسكان الشاغل وعائلته غير صالح للسكن .
ولا يجب على الشاغلين أن يتخلوا الا على البعض من الامكنة التي تجعلها الاشغال غير صالحة للسكن وذلك الى وقت انتهاء تلك الاشغال فاذا دامت الاشغال أكثر من أربعين يوما ينقص من ثمن الايجار بقدر المدة وباعتبار جزء المحل الذي حرموا منه