الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 504
اذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات العادية مما يزيد من قيمة العقار، فعلى المؤجر أن يرد له عند انقضاء الايجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، مالم يكن هناك اتفاق يقضى بخلاف ذلك فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أن يطلب من المستأجر ازالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى أصاب العقار من هذه الازالة ان اقتضى الحال ذلك فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات على أن يرد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تمنحه أجلا للوفاء بها
2 - التنازل عن الايجار والايجار الفرعي
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)