الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الثاني — الاشخاص الطبيعية والاعتبارية › الفصل الثاني — الاشخاص الاعتبارية
المادة 49
الاشخاص الاعتبارية هي :
- الدولة الولاية، والبلدية المؤسسات، والدواوين العامة، ضمن الشروط التي - يقررها القانون،
- المؤسسات الاشتراكية والتعاونيات، والجمعيات، وكل مجموعة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : الأشخاص الاعتبارية هي :
الدولة، الولاية، البلدية،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الشركات المدنية والتجارية الجمعيات والمؤسسات، الوقف
– كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية".