الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 482
لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تحفظ العين المؤجرة على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين | المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب حسب الظروف اما فسخ الايجار أو انقاص ثمنه .
ومع ذلك اذا ابقى المستأجر في العين المؤجرة بعد اتمام الترميمات فليس له الحق في طلب الفسخ .
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 482 : لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ العين المؤجرة.
غير أنه إذا ترتب على إجراء هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي في الانتقاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر، حسب الحالة، طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد إتمام الترميمات فليس له حق طلب الفسخ".