الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 481
اذا هلكت العين المؤجرة اثناء مدة الايجار هلاكا كليا يفسخ الايجار بحكم القانون اما اذا كان هلاك العين جزئيا، أو اذا اصبحت العين في حالة لا تصلح للانتفاع الذي اعدت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن ذلك من فعل المستأجر، فيجوز لهذا الاخير، اذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين الى الحالة التي كانت عليها أن يطلب حسب الظروف اما انتقاص ثمن الايجار أو فسخ عقد الايجار نسفه مع الحق له بتنفيذ الترامات المؤجر وفقا لاحكام المادة 480 ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التغيير يرجع إلى سبب ليس من فعل المؤجر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 481 : إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون.
إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئيا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدّت من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إنقاص بدل الإيجار أو فسخ الإيجار".