الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 472
فيما يخص الايجار الجديد في حالة تعيين ثمن الايجار في العقد يمكن للطرفان أن ينازعا في الثمن المتفق عليه وأن يعينا ثمنا جديدا بواسطة المحكمة وذلك بعد مضي ستة أشهر .
ونزاع أحد الطرفين في ذلك يكون اما بمقتضى عقد غير قضائي واما برسالة مضمونة الوصول وعند عدم الاتفاق بالتراضى وبعد انقضاء أجل شهرين من يوم الاعلان بالنزاع المشار اليه في الفقرة الخامسة من المادة 471 يرفع الطرف المستعجل دعواه لدى المحكمة لاجل تعيين سعر جديد للايجار ويجرى هذا السعر من يوم رفع الدعوى •
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)