الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الرابع — انقضاء الشركة
المادة 437
تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لاجلها • فاذا انقضت المدة المعنية أو تحققت الغاية التي أنشئت لاجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الاعمال التي تكونت من أجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها… ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه .