الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الثاني — أنواع البيع 1 - بيع ملك الغير
المادة 401
لا تسرى أحكام المادة 400 في الاموال الآتية :
اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال - بيعت جزافا بثمن واحد .
- اذا كان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة أو شركاء وباع أحدهم نصيبه للآخر .
اذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين - الثابت في ذمته .
- اذا كان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار .