الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 375
في حالة نزع اليد الكلى عن المبيع فللمشترى أن يطلب من البائع :
قيمة المبيع وقت نزع اليد .
- قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها الى الملاك الذي نزع يد المشترى عن المبيع .
المصاريف النافعة التي يمكنه أن يطلبها من صاحب المبيع وكذلك المصاريف الكمالية اذا كان البائع سيء النية .
- جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أعلم البائع بهذه الدعوى الاخيرة طبقا للمادة 373 .
وبوجه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع اليد عن المبيع .
كل ذلك مالم يقم المشترى دعواه على طلب فسخ البيع أو ابطاله .