الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 372
اذا رفعت على المشترى دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الاحوال ووفقا لقانون الاجراءات المدنية أن يتدخل في الخصومة الى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله اذا اعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان الا اذا اثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطأ جسيم صادر من المشترى .
فاذا لم يخبر المشترى البائع بدعوى الاستحقاق من الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضى به فانه يفقد حق الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع أن التدخل في الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الاستحقاق .