أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السادس — اثبات الالتزام › الفصل الخامس — اليمين
المادة 350
لا يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي اليمين المتهمة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .
ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعى بيمينه .