الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السادس — اثبات الالتزام › الفصل الثاني — الاثبات بالبينة
المادة 336
يجوز الاثبات بالبينة فيما كان يجب اثباته بالكتابة .
- اذا وجد مانع مادي أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص كتابي ، دليل لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها واستعباد منه ما هو مناقض لدعواه ..
اذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن ارادته . 1010 الجريدة الرسمية