أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها
المادة 2
لا يسرى القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا يجوز الغاء القانون الا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء .
وقد يكون الالغاء ضمنيا اذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق ان قرر قواعده ذلك القانون القديم .