الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثالث — الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام › الفصل الاول — الشرط والاجل › القسم الثاني — الاجل
المادة 211
يسقط حق المدين في الاجل :
اذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
- اذا أنقص بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يفضل الدائن أن يطالب بتكمله التأمين أما اذا كان انقاص التأمين يرجع الى سبب لا دخل للمدين فيه فان الاجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
- اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات