الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثاني — آثار الالتزام › الفصل الثالث — ضمان حقوق الدائنين › القسم الاول — وسائل التنفيذ
المادة 196
اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة .
اذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول الأجل المضروب أصلا للوفاء، فلا يسرى هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسرى في حقهم الوفاء ولو حصل بعد حلول هذا الاجل اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه .