الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن عمل الغير
المادة 135
يكون الاب وبعد وفاته الام مسؤولان عن الضرر الذى يسببه أولادهما القاصرون الساكنون معهما، كما أن المعلمين والمؤدبين، وأرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلامذتهم والمتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم. غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين
أُلغي بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)