الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن عمل الغير
المادة 132
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف.
ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت | ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية اذا اثبت أنه قام بواجب الوقاية، أو أثبت أن الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 132 : يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع".