الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثالث — العمل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن عمل الغير
المادة 126
اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا | والمربين .
متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 126 : إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".