أمر رقم 75-57
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري 840
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 2
ان الاختصاصات فيما يخص التوسع التجاري الممارسة سابقا من قبل المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض (أو نافكس) تحول الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية (كومكس) .
كما تحول الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مجموع الاموال والحقوق والالتزامات الآيلة سابقا الى المكتب الوطني | للاسواق الدولية والمعارض برسم التوسع التجاري .