المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 72-28 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يأمر بما يلى :