الباب الثاني — الهدف
المادة 3
يكلف المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية، في اطار التجارة . المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
ا - تشجيع الصادرات بجميع الوسائل الملائمة للتسويق ودراسات العرض والطلب والاعلام والتكوين ماعدا تنظيم وتسيير الاسواق والمعارض .
يتولى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية التوسع التجارى وانعاش الممثليات التجارية الجزائرية في البلاد الاجنبية وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وكذلك مراسيم التطبيق الخاصة بالامر المذكور .
ب - المساعدة على معرفة أسواق الاستيراد بشكل أفضل وذلك بالبحث عن أفضل مصادر التموين عن طريق الدراسة المقارنة عن الصفات والاسعار والنظر في شروط انجاز الواردات .
ج - المساهمة الفعلية فى التكوين العلمي للاعوان القائمين بالعمليات، الذين يمارسون أعمالهم فى المقاولات ذات الاختصاص التجاري .
د اقامة علاقات متواصلة مع الهيئات المماثلة الاجنبية بوصفها الهيئة الوحيدة الرسمية الجزائرية المختصة لهذا الغرض .
ه - مراقبة الجودة ،
و - تمثيل الادارة التجارية لدى المؤسسة الجزائرية للتنسيق وللملكية الصناعية .
ز - المساهمة في أشغال لجان الصفقات للمؤسسات الاشتراكية .
استغلال الآراء الصادرة عن المجلس الوطني للتجارة て الخارجية .