أمر رقم 75-56
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
تضبط محاسبة المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية على الشكل التجاري .
وتمسك الحسابات على أساس كل سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
ضمن نفس الاوضاع المقررة بشأنه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة جمعية العمال ..
ويرفع بالتالي لوزير التجارة --