أمر رقم 75-56
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 11
يتولى أيضا وزير التجارة بالاشتراك مع وزير المالية، ما يلي :
تحديد النظام المالي ،
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للنفقات .
والايرادات ،
- الترخيص بكل قرض أو هبة أو وصية ، المصادقة على موازنة الحسابات السنوية للمؤسسة ومنح براءة الذمة عن حسن التسيير ، اصدار القرار بتخصيص الارباح طبقا للتشريع الجاري به العمل .