أمر رقم 75-56
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 10
يتولى وزير الوصاية توجيه ومراقبة نشاط المعهد الجزائري للتجارة الخارجية، ولا سيما :
- تحديد التنظيم الداخلى للمؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي ، المصادقة على التقرير السنوى لنشاط المدير العام، - تعيين وعزل مديري المصالح ، تلقى المعلومات عن تسيير المؤسسة من المدير العام ، -
- الترخيص بانشاء الوكالات ، تحديد السياسة العامة الداخلة فى الهدف الرئيسي للمؤسسة .