أمر رقم 75-50
· ج.ر عدد 49 لسنة 1975
أمر رقم 75-50 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة بالمجلس الاستيراد التنفيذي لولاية الجزائر . 668 666
المادة 5
يجوز بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة كل الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أو تثقل قيمة الاموال المؤمنة بموجب المادة الأولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبنا .