أمر رقم 75-48
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الثاني — تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدة الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 9
يسوغ لأمين خزينة كل ولاية أن يقدم للنواب العامين أو مساعديهم كل الطلبات المقيدة لأجل التحقيق. | المادة 10 : تحل الخزينة العمومية بحكم القانون محل الاشخاص الذين يستعملون الاجراء المبين أعلاه.
ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتها تسحب الخزينة تلقائيا أو تعمل على سحب جزء من حسابات وميزانات الهيئات المعنية بالامر .