أمر رقم 75-48
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الاول — تنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم الصادرة في النزاعات التي تحدث بين بعض المؤسسات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 4
يسوغ لأمين الخزينة للولاية في اطار هذه العملية أن يقدم حسب الحالة كل طلب مفيد لاجل التحقيق سواء للنائب العام لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو للجنة التحكيم التي أصدرت قرار التحكيم المطلوب تنفيذه .