أمر رقم 75-48
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الاول — تنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم الصادرة في النزاعات التي تحدث بين بعض المؤسسات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 2
تقدم المؤسسة الدائنة، لهذا الغرض، الى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون لزوما مصحوبة بما يلى :
نسخة تنفيذية من الحكم القضائى أو قرار التحكيم، - و كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بان جميع - المساعي لتنفيذ الحكم أو قرار التحكيم المذكورين بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة .