الباب الاول — تنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم الصادرة في النزاعات التي تحدث بين بعض المؤسسات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة الأولى
يمكن للجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والواحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة أغلبية الاسهم المستفيدة من أحكام القضاء أو قرارات التحكيم الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة ادانات مالية أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة وبالشروط الآتي بيانها .