المادة 4
تعدل المادة 60 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلى :
«المادة 60 : اذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الاقل بعقوبات سالبة للحرية، فانه يتحمل بناء لاحدى الجنايات أو الجنح المقررة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 57 أعلاه، عقوبة جديدة سالبة للحرية على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه لمدة غير محددة.
ويحل الاعتقال القضائي محل تنفيذ العقوبة المقضى بها.
وينفذ الاعتقال في مؤسسة للتقويم طبقا لاحكام قانون تنظيم السجون واعادة التربية • ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
فاذا كانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدتها على الاقل . ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ رأى لجنة التصنيف والتأديب للمؤسسة اذا رأت أن الاعتقال القضائي 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه لم يعد ضروريا. واذا كانت سيرة المفرج عنه حسنة مدة ثلاث سنوات فانه يفرج عنه نهائيا