أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 49
تعدل الفقرة الاولى من المادة 343 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 343 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الافعال الآتية : ) والباقي بدون تغيير