الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 432
اذا الحقت المادة الغذائية أو الطبية | 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذلك الذي عرض، أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة، أو مسمومة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 200000 الى 200.000 دج .. 1966 المتسار إليه أعلاه كمايلي : : 142 :
1 - الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبوب أعمال عنف أخرى، أو التعدى دون أن 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ينشأ عن ذلك أى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما وبشرط أن لا يكون هناك سبق أصرار، أو ترصد، و حمل سلاح.
والباقي بدون تغيير