المادة 34
تعدل المادة 267 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلى :
I - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرج أو الضرب أي مرض أو عجز كلى عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2 - بالحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلى عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما .
3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى .
4 - بالسجن المؤبد اذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها.
واذا وجد سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة :
الحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ..
- السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة .