أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 32
تعدل الفقرة الاولى من المادة 264 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو أرتكب أى عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى، يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج، اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما» .
والباقي بدون تغيير)